مكي بن حموش

1621

الهداية إلى بلوغ النهاية

وإن كان ) « 1 » متوضئا - بظاهر « 2 » الآية ، وهذا قول خارج عن قول الجماعة ، وهو قول عكرمة وابن سيرين « 3 » . وروي أن عليا رضي اللّه عنه كان يتوضأ « 4 » لكل صلاة « 5 » . وقال زيد بن أسلم وأهل المدينة : الآية مخصوصة فيمن « 6 » قام من النوم « 7 » . وقيل : الآية مخصوصة يراد بها من كان على غير طهارة ، وهو قول الشافعي ، قال : المعنى : إذا قمتم - وقد أحدثتم « 8 » - فافعلوا كذا « 9 » . ومعنى إِذا قُمْتُمْ ، إذا أردتم « 10 » القيام ، كقوله : فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

--> ( 1 ) سقط من ب . ( 2 ) ب : فظاهر . د : بطاهر . ( 3 ) انظر : تفسير الطبري 10 - 12 و 13 ، وناسخ مكي ص 265 ، وناسخ ابن العربي 2 / 197 ، ونواسخ القرآن ص 144 . ( 4 ) د : يتوطا . ( 5 ) " للفضل ، لا لأنه واجب " ناسخ مكي ص 265 . وفي تفسير الطبري 10 / 12 وما بعدها أن عمر توضأ وضوءا فيه تجوّز ، خفيفا ، فقال : هذا وضوء من لم يحدث " ، وكذا كان يفعل علي . ( 6 ) د : في من . ( 7 ) وهو قول مالك والسدي أيضا في تفسير الطبري 10 / 11 وما بعدها ، وقول الشافعي في الأم 1 / 10 ، وانظر : إعراب النحاس 1 / 485 ، وناسخ مكي ص 265 ، وأحكام ابن العربي ص 442 و 559 و 584 . وقال مكي في ناسخه ص 265 : " وهو الصواب إن شاء اللّه ، فيدخل تحت الحدث النوم وغيره ، فالآية محكمة " . ( 8 ) ب : أحدتتم . ج د : أحددتم . ( 9 ) هو قول ابن عباس وعكرمة وسعد وعبيدة السلماني وأبي موسى وأبي العالية وابن المسيب وإبراهيم والأعمش والحسن والضحاك والأسود والسدي وجابر في تفسير الطبري 10 / 7 وما بعدها ، وانظر : إعراب النحاس 1 / 485 ، وأحكام الكيا الهراسي 3 / 31 ، وأحكام ابن العربي ص 584 ، ونواسخ القرآن ص 144 ، وأحكام القرطبي 6 / 82 . ( 10 ) د : ارثم .